سأتكلم اليوم عن أمران مهمان جداً حرمهم الإسلام بجميع صورهم وأشكالهم وفي المقابل نجد المذهب الشيعي يحللهم وبفتاوي كبار علمائهم خلاف للعقيدة الإسلامية وللعقل وللمنطق .
الأمر الأول : المفاخذة للطفلة
خصت الشريعة الإسلامية كل وقت بما بناسب من أحكام
تتعلق به ومن ثم فإن الزواج ليس مباحاً على إطلاقه فى الإسلام بل هو مقيد
بضوابط أهمها ما نص عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف
قال عبد اللَّهِ كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَا نَجِدُ شيئا فقال لنا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ من اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإنه
أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فإنه له وِجَاءٌ)
يتضح
من هذا الحديث النبوى الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من لديه
القدرة على الزواج بأن يتزوج وهو ما عبر عنه بلفظ الباءة ومن لم تكن له
القدرة على الزواج فعليه بالمواظبة على الصيام ما وسعه ذلك لأن الصيام يعنيه على التغلب على شهوته , إذا
فإن الزواج لا يجوز فى الإسلام إلا عند توافر الباءة أى القدرة على تحمل
واجبات الزواج كلها فتشمل القدرة البدنية والمادية والعقلية ولا يمكن القول بأن المقصود هو القدرة البدنية فقط لأن النبى
صلى الله عليه وسلم عقب بأن من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أى هو
وسيلة يتغلب بها على الشهوة فربما وجدت القدرة البدنية دون المادية
مع العلم بأن لفظ الشباب عام يطلق على كل من الجنسين ومن ثم فلا يجوز مفاخذة أو جماع الطفلة الصغيرة فى الإسلام كما يزعم ويحلل أئمة الشيعة وكبار علمائهم كتبهم الفقهية
الأمر الثاني : وطىء الزوجة من الدبر
إتيان الزوجة في
دبرها ( في موضع خروج الغائط ) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو
غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من
أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو
في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل
على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918
. ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض
الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال
أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه
وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد
ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد .
ومن ثم فلا يجوز بالتحريم المطلق إتيان الزوجة من الدبر فى الإسلام كما يزعم ويحلل أئمة الشيعة وكبار علمائهم كتبهم الفقهية
لنرى الأن مقتطف من كتاب تحرير الوسيلة للمرجع الديني الأعلى قائد الأمة الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس الله سره
حيث يجيز ويحلل مفاخذة الطفلة والإتيان من الدبر, رغم نهي وتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك .... فأي كفر هم به !!



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق