هذه بعض الأحكام والعقوبات فيما يتعلق بجريمة القذف عند الشيعة
من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - ج ٢٨المؤلف:
الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
إذا هذه هي أحكامهم ولا يعملون بها ومستمرين في قذف أعراض الرسول صلى الله عليه وسلم
وقذف أصحابه الأخيار
أفلا يجوز عليهم الحد وفق شريعتهم ومذهبهم ؟؟؟
فهل هناك شيعي يرد على سؤالي ؟؟
[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا ، فقال : أما إنها ستقاد (١)منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ، ثم أتت إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به.
[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ، ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك التربية ، وذهاب المعارف ، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق.
[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.
[ ٣٤٥٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد (١) ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا الحسن يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد رسول الله فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبدالله ـ وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد ـ فأجلسه في صدر المجلس ، واستأذنه في الاتكاء ، وقال لهم : ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن ، والحسن بن زيد ، وغيرهما : نرى أن تقطع لسانه ، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ، فقال : ما ترون؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبدالله : سبحان الله فليس بين رسول الله وبين أصحابه فرق؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق