حكم شاتم الرسول صلى الله عليه سلم فقد تم الاجماع على قتله ..
والاحاديث والروايات والاخبار كثيرة في ذلك
فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به من نواقض الإيمان التي توجب الكفر ظاهرا وباطنا سواء استحل ذلك أو لم يستحله
جاء في نصوص السنة حكم هذه المسألة فإليك بعضا منها لتعلم خطر هذا الأمر .
والاحاديث والروايات والاخبار كثيرة في ذلك
فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به من نواقض الإيمان التي توجب الكفر ظاهرا وباطنا سواء استحل ذلك أو لم يستحله
جاء في نصوص السنة حكم هذه المسألة فإليك بعضا منها لتعلم خطر هذا الأمر .
- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أن أعمى كانت له أم ولد - أي غير مسلمة - تشتم النبي صلى الله عليه وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وتشتمه فأخذ المعول - وهو سيف قصير - فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال : انشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل - يعني يتحرك - حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها إبنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الا اشهدوا : إن دمها هدر .
رواه أبو داود وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (3665) .
وقد بوب عليه أبو داود فقال : باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم .
فهذا الحديث نص في أن الذمي وهو غير المسلم الذي صالحناه وأعطيناه الأمان إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض عهده وأنه يجب قتله .فلو لم يكن قتلها جائزا لبين النبي صلى الله عليه له أن قتلها كان محرما وأن دمها كان معصوما
قال أسحاق بن راهوية : إن أظهروا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسُمع منهم ذلك أو تحقق عليهم قتلوا .
وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط حقه في قتل من سبه صلى الله عليه وسلم , فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر - نوع من الدروع يكون على قدر الرأس - فلما نزعه جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه .
رواه البخاري (1846) ومسلم (1357) وأبوداود (2685) والترمذي (1693) والنسائي (5/20
0) .
قال أبوداود : اسم ابن خطل عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي قتله .
ومما جاء في السنة أيضا قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . وقصة قتله في الصحيحين .
ومما جاء في السنة قصة ابن أبي السرح عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبدالله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين (حيث) رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله . فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومات إلينا بعينك ؟ قال : إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين .
رواه أبو داود (4359) والحاكم (3/45) وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وقال الألباني - رحمه الله - في الصحيحة (4/300 برقم 1723) : وهو كما قالا إلا أن أسباط بن نصر وأحمد بن المفضل قد تكلم فيهما بعض الأئمة من جهة حفظهما لكن الحديث له شاهد يتقوى به ثم ذكره الشيخ .
والحديث جاء عند النسائي (4078) بأطول مما عند أبي داود عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم مُتعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبدالله بن خطل ومَقِيس بن ضُبَابة وعبدالله بن سعد بن أبي السرح .
فأما عبد الله بن خطل فأُدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حُريب وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله .
وأما مَقِيس بن صُبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه .
وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ههنا فقال عكرمة : والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم .
وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح ....... فذكره بمثله .
وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3791) وقال في تعليقه على التنكيل (2/255) : ثم خرجت للحديث شاهدا حسنا في الصحيحة 1723.
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين " كما ذكر الخطابي : أن يظمر بقلبه غير ما يظهره للناس .
وقال المعلمي في التنكيل (2/256) : وكره أن يومض لأن الايماض من شعار أهل الغدر والغدر لا ينبغي للأنبياء .
وعبد الله بن أبي السرح كان أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة وكان عبد الله قد ارتد وافترى على النبي صلى الله عليه أنه يلقنه الوحي ويكتب له ما يريد .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا :
إن الذي عصم دم ابن أبي السرح عفو النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالإسلام وبالتوبة إنمحى عنه الإثم وبعفو النبي صلى الله عليه وسلم احتقن الدم .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق